شاك في دخول المغرب وانتهاء النهار، من دون أن يكون واثقا ومطمئنا بدخوله بشكل مباشر أو بإخبار ثقة أو بأذانه، فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتبين له بعد ذلك أن النهار لا يزال باقيا حين أكل أو شرب. نعم، إذا اتضح له بعد ذلك أن المغرب قد دخل حين أكل أو شرب، فلا شيء عليه وصيامه صحيح.
الثامن: أن من أفطر في آخر النهار ظانا أو معتقدا بأن الشمس قد غابت من جهة وجود السحاب في السماء أو نحوه، ثم رأى الشمس بعد ذلك وأنها كانت لا تزال باقية حين أفطر، فهل عليه قضاء أو لا؟
والجواب: أن عليه القضاء.
التاسع: إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها، فيسبق ويدخل الجوف، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة، أما إذا نسي فابتلعه فلا قضاء عليه، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء صلاة الفريضة، وأما التعدي إلى النافلة فهو مشكل بل لا يجوز.
العاشر: سبق المني بالملاعبة ونحوها اتفاقا، مع عدم قصده وكونه واثقا من نفسه لعدم خروجه منه ولا من عادته ذلك، فإنه يوجب القضاء عليه دون الكفارة.
(مسألة 1045): لا يسمح شرعا لمن بطل صيامه أثناء نهار شهر رمضان أن يأكل أو يشرب أو يرتكب أي مفطر، آخر بل عليه أن يمسك عن جميع المفطرات تشبها بالصائمين.