(مسألة 51): إذا تقاطر على عين النجس، فترشح منها على شيء آخر لم ينجس، ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه شريطة أن لا يكون حاملا لعين النجس معه.
(مسألة 52): مقدار الكر وزنا بحقة الإسلامبول التي هي مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا (مائتان وأربعة وتسعون حقة ونصف حقة تقريبا) وبالكيلو (ثلاثمائة وتسعة وتسعون كيلو) تقريبا، ومقداره في المساحة ما بلغ مكسره اثنين وأربعين وسبعة أثمان شبر اعتيادي على الأظهر.
(مسألة 53): لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه. نعم، إذا كان ماء الكر جاريا ومتحركا بدفع، كالماء الجاري من خزانات البيوت أو غيرها أو الحمامات إلى الحياض الصغار تحت الأنابيب، ففي هذه الحالة إن كان الماء الموجود في الخزان بقدر الكر كان معتصما، ولم يتنجس بملاقاة عين النجس، وكذلك ما في الحوض الصغير ما دام الأنبوب مفتوحا عليه ويصب فيه، وإن لم يكن الماء الموجود في الخزان بقدر الكر، ولكن بضميمة ما في الأنابيب وما انحدر إلى الحوض الصغير كان الكل بقدر الكر وكان ما في الحوض الصغير معتصما ما دام متصلا بماء الخزان، وأما ما في الخزان فليس معتصما، فإذا لاقته عين النجس تنجس، ولا يكفي في اعتصامه اعتصام ما في الحوض، لأن كرية الماء المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس لا تكفي في اعتصام الماء المتدافع منه عرفا وارتكازا دون العكس، فإن كرية الماء المتدافع منه أو كرية المجموع تكفي في اعتصام الماء المتدافع إليه.
(مسألة 54): لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام، فما في الحياض