ويسجد سجدتين ويصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الاولى، فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة وسورة تامة موزعة على الركوعات الخمسة، ويجوز أن يأتي في الركعة الاولى على النحو الأول وفي الثانية على النحو الثاني ويجوز العكس، كما أنه يجوز تفريق السورة على أقل من خمسة ركوعات كثلاثة - مثلا - ولكن حينئذ يجب عليه في القيام الرابع أن يقرأ الفاتحة من جديد، ثم يبدأ بسورة بعد الفاتحة، سواء أكانت نفس السورة السابقة التي ختمها الآن أم غيرها فيقرأ منها آية أو أكثر فيركع الركوع الرابع ويرفع رأسه قائما، ثم يركع الركوع الخامس فيتم تلك السورة، إذا بقي منها أكثر من آية، ونتيجة ذلك أن المعتبر في صلاة الآيات المخففة أمور:
الأول: أن لا يقرأ في كل ركوع أقل من آية على الأحوط وجوبا.
الثاني: لا يجوز للمصلي لهذه الصلاة أن يكتفي في كل ركعة بأقل من سورة.
الثالث: إذا ختم السورة بعد الركوع الأول - مثلا - كما إذا وزعها على ركوعين، ثم ركع الركوع الثاني ورفع رأسه منه، وجب عليه أن يستأنف قراءة الفاتحة من جديد، ثم يبدأ بسورة أو آية منها وبعد ذلك يركع الركوع الثالث.
الرابع: أن لا يترك شيئا من السورة ناقصا، عندما يريد أن يركع الركوع الخامس، بل لابد من إكمالها وإن كانت تلك السورة الثانية أو الثالثة.
(مسألة 724): حكم هذه الصلاة حكم الصلاة الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل، إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل.
(مسألة 725): ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا