(مسألة 743): إذا شك في فوات فريضة، أو فرائض لم يجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل، وإن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ.
(مسألة 744): لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.
(مسألة 745): لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، وإلا استحب تقديم الفائتة، وإن كان الأحوط تقديم الفائتة، خصوصا في فائتة ذلك اليوم، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها.
(مسألة 746): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى.
(مسألة 747): يجوز الإتيان بالقضاء جماعة، سواء أكان الإمام قاضيا - أيضا - أم مؤديا بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم.
(مسألة 748): يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك، ويجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا، لكن إذا قضى ثم ارتفع العذر، وجبت الإعادة فيما إذا كان الخلل الواقع منه في صلاته مما لا يعذر فيه الجاهل، ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل مما يعذر فيه الجاهل.
(مسألة 749): إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في مجلس واحد، أذن وأقام للأولى واقتصر على الإقامة في البواقي، والظاهر أن السقوط رخصة.