الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي.
(مسألة 756): لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت، مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها.
(مسألة 757): قيل: يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الإرث بقتل، أو رق أو كفر ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.
(مسألة 758): إذا مات الأكبر بعد موت أبيه، لا يجب القضاء على غيره من إخوانه الأكبر فالأكبر، ولا يجب إخراجه من تركته.
(مسألة 759): إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير، أما إذا لم يعمل لم يسقط.
(مسألة 760): إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء، وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل.
(مسألة 761): إذا لم يكن للميت ولي فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب تركته، وإن كان القضاء أحوط استحبابا، بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.
(مسألة 762): المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفة.
(مسألة 763): لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الإهمال.
(مسألة 764): في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا، أو تقليدا، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها، إلا في حالة واحدة وهي