ما إذا كان نظر الميت موافقا للاحتياط اجتهادا أو تقليدا، ونظر الولي مخالفا له كذلك من جهة ومبنيا على الأصل العملي كالبراءة من جهة اخرى، مثال ذلك أن الميت كان يرى وجوب السورة في الصلاة اجتهادا أو تقليدا، والولي عدم وجوبها كذلك، لكن لا بدليل اجتهادي بل بأصل عملي وهو أصالة البراءة عن وجوب الأكثر في مسألة دوران الأمر بينه وبين الأقل، وحيث إن مفاد أصالة البراءة التعذير لا الكشف عن عدم وجوب السورة في الواقع فلا تكشف عن عدم اشتغال ذمة الميت بوجوب السورة في الصلاة، وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن يحصل للولي الوثوق والاطمئنان ببراءة ذمة الميت إذا اقتصر على الصلاة من دون السورة ولم يأت بها.
(مسألة 765): إذا مات في أثناء الوقت فإن كان بعد مضي وقت يسع للصلاة والطهارة من الحدث وجب على الولي قضاؤها وإلا فلا.