يكون القربة وأخرى يكون التنبيه على أمر آخر. نعم، لو لم يقصد الذكر ولا الدعاء ولا القرآن بل قصد معنى آخر أو جرى على لسانه التلفظ به من دون القصد كان مبطلا.
الخامس: القهقهة، وهي شدة الضحك المشتمل على الصوت والترجيع، ولا بأس بالتبسم وبالقهقهة سهوا.
(مسألة 708): لو امتلأ جوفه ضحكا واحمر وجهه ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت لم تبطل صلاته، والأحوط - استحبابا - الإتمام والإعادة.
السادس: البكاء شريطة أن يكون مشتملا على صوت، وإلا فلا تبطل الصلاة إذا دمعت عينا المصلي من دون صوت، وأن يكون الدافع إليه دافعا شخصيا، كالبكاء على قريب له أو لأمر آخر من امور الدنيا، وأن يكون المصلي ملتفتا في حال البكاء إلى أنه يصلي ولو كان مضطرا إلى ذلك، بأن لا يملك نفسه من البكاء، وعلى هذا فإذا كان البكاء من دون صوت أو كان بدافع الخوف من الله تعالى أو الشوق إلى رضوانه أو التذلل له تعالى ولو لقضاء حاجة دنيوية فلا بأس به، وكذا ما كان منه على سيد الشهداء (عليه السلام)، إذا كان راجعا إلى الآخرة، أو كان سهوا وغفلة عن أنه يصلي.
السابع: الأكل والشرب وإن كانا قليلين، إذا كانا ماحيين للصورة، أما إذا لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما إشكال، ولا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام، ولو أكل أو شرب سهوا، فإن بلغ حد محو الصورة بطلت صلاته كما تقدم، وإن لم يبلغ ذلك فلا بأس به.
(مسألة 709): يستثنى من ذلك، ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر وقد نوى أن يصوم وكان الفجر قريبا، يخشى مفاجأته والماء أمامه أو قريبا منه قدر خطوتين أو ثلاث، فإنه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع