وسهوا كاليومية، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط وأذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك، كما يجري فيها أحكام السهو والشك في المحل وبعد التجاوز، ويشترط فيها نفس الشروط العامة التي يجب توفرها في كل صلاة فريضة، من الستر واستقبال القبلة والطهارة من الحدث والخبث وغيرها.
(مسألة 726): يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع، في كل قيام زوج، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند رفع الرأس عنه، إلا في الخامس والعاشر فيقول: " سمع الله لمن حمده " بعد رفع الرأس من الركوع.
(مسألة 727): يستحب إتيانها بالجماعة أداء كان أو قضاء مع احتراق القرص وعدمه، ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليومية، وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من كل ركعة، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال.
(مسألة 728): يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء، فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء أو يعيد الصلاة. نعم، إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل خفف، ويستحب قراءة السور الطوال ك (ياسين والنور والكهف والحجر)، وإكمال السورة في كل قيام، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل، والجهر بالقراءة ليلا أو نهارا، حتى في كسوف الشمس على الأصح، وكونها تحت السماء، وكونها في المسجد.
(مسألة 729): يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم، وبشهادة العدلين، بل بشهادة الثقة الواحد أيضا على الأظهر، ولا يثبت بإخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم أو الاطمئنان.
(مسألة 730): إذا تعدد السبب تعدد الواجب، والأحوط استحبابا التعيين مع اختلاف السبب نوعا، كالكسوف والزلزلة.