(مسألة 788): يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الاخرى، فيقتدي من يصلي صلاة الصبح بمن يصلي صلاة الظهر وبالعكس، ومن يصلي المغرب بمن يصلي العشاء، وكذا العكس، ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر وبالعكس، ومن يصلي الحاضرة بمن يصلي الفائتة وبالعكس، فلا يمنع من الاقتداء اختلاف تلك الصلوات في الكم والكيف والأداء والقضاء. نعم، من يصلي إحدى الصلوات اليومية فلا يسوغ له أن يقتدي بمن يصلي صلاة الآيات أو العيدين أو الأموات، كما أن من يريد أن يصلي صلاة العيدين أو الآيات أو الأموات مأموما فلا يجوز له أن يقتدي إلا بمن يصلي نفس الصلاة، وكذلك من يصلي صلاة العيدين فلا يسوغ له أن يقتدي بمن يصلي صلاة الأموات أو الآيات وكذلك العكس، ومن يصلي صلاة الاستسقاء فلا يجوز له أن يقتدي بمن يصلي غيرها وبالعكس، أجل إن من يصلي الكسوف مثلا يسوغ له أن يقتدي بمن يصلي صلاة الزلزلة أو صلاة الآية السماوية المخوفة وهكذا، ما دام كل من الإمام والمأموم يمارس صلاة واحدة واجبة من دون اختلاف لا في النوع ولا في الكيف ولا في الكم.
وقد تسأل أن من يصلي احدى الفرائض اليومية هل يسوغ له أن يقتدي بمن يصلي صلاة الطواف وكذلك العكس. والجواب: الأقرب عدم جواز اقتداء كل منهما بالآخر مطلقا لا أصلا ولا عكسا. نعم، يسوغ لمن يصلي صلاة الطواف أن يقتدي بمن يصلي نفس الصلاة.
(مسألة 789): لا يجوز لمن يصلي فريضة الوقت أن يقتدي بمن يصلي نفس الفريضة احتياطا وجوبيا كان أم استحبابيا، ومن يصلي الفائتة احتياطا بمن يصلي الفريضة، كما لا يجوز لمن يصلي فوائت مشكوكة أن يقتدي بمن يصلي فوائت مشكوكة أيضا.