(مسألة 732): إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعدما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط، وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت، ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض أو النفاس ومضي مقدار من الوقت يسع الصلاة والطهارة من الحدث معا.
(مسألة 733): المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه، شريطة أن لا يكون على وفق مذهبنا، وإلا فلا يبعد عدم وجوب القضاء عليه، ولا فرق في ذلك بين المخالف الأصلي وغيره.
(مسألة 734): يجب القضاء على السكران، من دون فرق بين الاختياري وغيره والحلال والحرام.
(مسألة 735): يجب قضاء غير اليومية من الفرائض، عدا العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين على الأحوط.
(مسألة 736): يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار، وفي الحضر والسفر. نعم، يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر، وما فاته تماما تماما ولو في السفر، وإذا كان في بعض الوقت حاضرا، وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت.
(مسألة 737): إذا فاتت الصلاة عن المسافر في أماكن التخيير المعروفة، بسبب الغفلة أو النوم أو غير ذلك، كما في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، فهل يجب عليه قضاؤها قصرا أو أنه مخير بينه وبين التمام، كما كان في الأداء؟
والجواب: أن التخيير بينهما لا يخلو عن قوة ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر به أن يقضيها قصرا.