3 - الحضور، فلا يجب على المسافر، سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القصر ومن كانت وظيفته الإتمام، كالقاصد لإقامة عشرة أيام.
4 - السلامة من المرض والعمى، فلا يجب على المريض والأعمى.
5 - عدم الشيخوخة، فلا يجب على الشيخ الكبير.
6 - أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين، كما لا يجب على من كان الحضور له حرجيا، وإن لم يكن الفصل بهذا المقدار، بل لا يبعد عدم وجوب الحضور عند المطر وإن لم يكن الحضور حرجيا.
الثامن: الأفضل أن لا يسافر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجدة للشرائط.
التاسع: لا يجوز التكلم أثناء اشتغال الإمام بالخطبة، والأحوط لزوما الإصغاء إليها لمن يفهم معناها.
العاشر: الأحوط استحبابا ترك البيع والشراء في وقت إقامة صلاة الجمعة، إذا كانا مانعين عن الحضور فيها.
الحادي عشر: إذا أقيمت صلاة الجمعة في يومها بتمام شروطها، فالمكلف مخير بين أن يحضر فيها أو يصلي صلاة الظهر، وإن كان الأول أفضل وأجدر.
الثاني عشر: يجوز تقديم الخطبتين على الزوال. نعم، لا يجوز الابتداء بالصلاة نفسها إلا بعد تحقق الزوال.
الثالث عشر: يجب أن يكون الخطيب حين إيراد الخطبة قائما.
الرابع عشر: الأظهر أن يكون المتصدى للخطبة هو الإمام، فلا يجوز أن يكون الخطيب شخصا والإمام شخصا آخر.