إلى مكانه ويتم صلاته، والأحوط لزوما الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور، ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال، كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل، ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل.
الثامن: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الاخرى، كما يتعارف عند غيرنا، فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به بقصد الجزئية من الصلاة، وأما إذا لم يقصد به الجزئية وأتى به بنية أنه يفرض عليه في الصلاة بقصد الخضوع والتأدب والعبودية له تعالى، فلا شبهة في حرمته تشريعا، وأما بطلان الصلاة فلا؛ لأن الحرام لا يكون متحدا مع الواجب، وإن كان الأجدر والأحوط استحبابا الإتمام ثم الإعادة، هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا وفي حال الاختيار، وأما إذا وقع سهوا أو تقية أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب، من حك جسده ونحوه، فلا بأس به ولا يكون مبطلا.
التاسع: تعمد قول " آمين " بعد تمام الفاتحة، إماما كان أو مأموما أو منفردا أخفت بها أو جهر، فإنه مبطل إذا قصد به الجزئية، وأما إذا أتى به على أساس أنه دعاء فلا يكون مبطلا، وكذا إذا أتى به سهوا أو تقية، بل قد يجب الإتيان به تقية وإذا تركه اعتبر آثما.
(مسألة 710): إذا شك بعد السلام، في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها، بنى على العدم.
(مسألة 711): إذا علم أنه نام اختيارا وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام، أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة، بنى على صحة الصلاة، وأما إذا احتمل أن نومه كان عن عمد وإبطالا منه للصلاة، فالظاهر وجوب الإعادة، وكذلك إذا علم أنه غلبه النوم قهرا وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها، كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في أنه سجود الصلاة أو سجود الشكر.