وإذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلا: (عليك السلام)، فهل يجوز الرد بأي صيغة كان أو لابد أن يكون الرد بمثلها؟
والجواب: أن الرد في المقام أيضا لابد أن يكون بمثلها على الأظهر، وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في (سلام عليكم):
(عليكم السلام) أو بضميمة و (رحمة الله وبركاته).
(مسألة 694): إذا سلم بالملحون، فإن صدقت عليه صيغة السلام، فبإمكان المصلي أن يجيب بنفس هذه الصيغة، كما أن بإمكانه أن يجيب بصيغة صحيحة مماثلة لها.
(مسألة 695): إذا كان المسلم صبيا مميزا أو إمرأة فالظاهر وجوب الرد.
(مسألة 696): يجب إسماع رد السلام على الأحوط في حال الصلاة وغيرها، إلا أن يكون المسلم أصم أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا، وحينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد.
(مسألة 697): إذا كانت التحية بغير السلام مثل: (صبحك الله بالخير) لم يجب الرد، وإن كان أحوط وأولى، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط - وجوبا - الرد بقصد الدعاء، على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل: (اللهم صبحه بالخير).
(مسألة 698): يكره السلام على المصلي.
(مسألة 699): إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم، وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد.
وأما إذا كان الراد صبيا مميزا، فهل يكفي ذلك ولا يجب على المصلي الرد؟