وجلس وتشهد، ثم قام للركعة الثالثة وألغى ما كان قد أتى به من واجباتها قبل أن يتذكر، وإن تذكر وهو في الركوع مضى في صلاته وأدى بعد إكمالها ما نسيه من التشهد مع سجدتي السهو.
(مسألة 674): إذا وجد المصلي نفسه جالسا بعد السجدة الثانية وشك أنه هل تشهد أو بعد لم يتشهد، وجب عليه أن يتشهد، وإذا شك في حالة النهوض أنه تشهد أولا فوظيفته أن يتشهد، وإذا وقف قائما ثم شك في أنه تشهد أو لا، بنى على أنه تشهد، وكذلك إذا بدأ بالتسليم الواجب في الركعة الأخيرة وشك في أنه تشهد أو لا، وإذا تشهد وبعد الفراغ منه أو من جزء منه، شك في أنه أتى به صحيحا بنى على صحته.
(مسألة 675): يكره الإقعاء فيه، بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم فيما بين السجدتين، وأن يقول قبل الشروع في الذكر " الحمد لله " أو يقول:
" بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله " أو " الأسماء الحسنى كلها لله " وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع، وأن يكون نظره إلى حجره، وأن يقول بعد الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله): " وتقبل شفاعته وارفع درجته " في التشهد الأول، وأن يقول: " سبحان الله " سبعا بعد التشهد الأول، ثم يقوم، وأن يقول حال النهوض عنه: " بحول الله وقوته أقوم وأقعد " وأن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها وترفع ركبتيها عن الأرض.