الوقت، وأما إذا كان الالتفات بالوجه أقل من ذلك، فلا يجب الإعادة في الوقت فضلا عن خارج الوقت. نعم، هو مكروه.
الثالث: ما إذا صدرت من المصلي أفعال وتصرفات لا تبقى معها صورة الصلاة ولا اسمها، كالرقص والتصفيق والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به ونحو ذلك، ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو، ولا بأس بمثل حركة اليد والإشارة بها، والانحناء لتناول شيء من الأرض، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة، وقتل الحية والعقرب، وحمل الطفل وإرضاعه، ونحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة وماحيا لصورتها.
(مسألة 685): الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة اخرى، وتصح الصلاة الثانية مع السهو، وكذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الاولى نافلة، وأما إذا كانت فريضة فالأظهر صحتها أيضا، وإذا أدخل صلاة فريضة في اخرى سهوا وتذكر في الأثناء، فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الاولى، إلا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها، وإن كان التذكر بعد الركوع أتم الثانية، إلا إذا كانت الاولى مضيقة، فيرفع اليد عما في يده ويستأنف الاولى.
(مسألة 686): إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة، قطع الصلاة واستأنفها من جديد، والأحوط استحبابا أن يتمها أولا ثم يعيدها.
الرابع: التكلم عمدا وإن كان بحرف واحد؛ إذ المعيار إنما هو بصدق عنوان التكلم، فمن قال (ب) أو (ت) صدق أنه تكلم بحرف واحد ونطق به، ومن هنا إذا قال صبي أول مرة (ب) فيقال إنه نطق بحرف، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحرف موضوعا أو مهملا، ولا نعني بالتكلم إلا النطق.