والجواب: أن كفايته لا تخلو عن إشكال بل منع، والأظهر أن على المصلي الرد.
(مسألة 700): إذا سلم على شخص مردد بين شخصين، لم يجب على واحد منهما الرد، سواء أكانا في الصلاة أم لا.
(مسألة 701): إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كل منهما الرد على الآخر.
(مسألة 702): إذا سلم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب الرد.
(مسألة 703): إذا قال: (سلام على المصلي) من دون عليكم، وجب أن يرده بمثل ذلك.
(مسألة 704): إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة، فالظاهر جواز الجواب بكل من الصيغ الأربع المتعارفة.
(مسألة 705): يجب رد السلام فورا، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز لو قلنا بحرمة قطعها، وإذا شك في الخروج عن الصدق لم يجب عليه الرد، والأحوط استحبابا على من لم يكن في الصلاة الرد، وأما من كان في الصلاة فلا يجوز له ذلك، لو قلنا بحرمة قطع الصلاة، وإلا فلا مانع منه ولكن لو رد فعليه إعادة الصلاة.
(مسألة 706): لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره، تكلم وبطلت صلاته.
(مسألة 707): إذا ذكر الله تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن، بداعي التنبيه على أمر لا بداعي القربة لم تبطل الصلاة؛ لأنه ذكر أو دعاء أو قرآن وهو لا يكون مبطلا لها، غاية الأمر أن الداعي إلى ذلك والدافع إليه، تارة