أولهما: أن يكون عن قيام، في مقابل أن يكون عن جلوس.
ثانيهما: أن يكون في حالة القيام، في مقابل أن يكون في حالة الجلوس.
الثالث: الذكر: ويجزئ منه " سبحان ربي العظيم وبحمده " أو " سبحان الله " ثلاثا، بل يجزئ مطلق الذكر، من تحميد وتكبير وتهليل وغيرها، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات مثل " الحمد لله " ثلاثا أو " الله أكبر " ثلاثا، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار، ويشترط في الذكر العربية، وأداء الحروف من مخارجها، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية، والموالاة بأن لا ينطق بها بصورة منقطعة تفكك الكلمة أو الجملة.
الرابع: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، وأما الذكر المندوب فهو غير معتبر في الصلاة، ولكن إذا أراد المصلي أن يأتي به كما ورد في الشرع، فعليه أن يراعي تلك الخصوصيات، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع عامدا وملتفتا، وأما مع الذهول والغفلة فلا يضر.
الخامس: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما.
السادس: أن يكون مطمئنا في حال قيامه وانتصابه بعد الركوع، وإذا لم يتمكن لمرض أو غيره سقط اعتباره، وكذا أن يكون مطمئنا حال الذكر، وإلا سقط.
ولو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا، بأن لم يبق في حده ورفع رأسه بمجرد الوصول إليه، ثم ذكر بعد رفع الرأس فهل يكفي ذلك؟
والجواب: أن الكفاية غير بعيدة؛ لأن الركوع الركني متقوم بأمرين:
أحدهما: أن يكون عن قيام، في مقابل أن يكون عن جلوس.