(مسألة 647): إذا عجز الانحناء التام بنفسه، اعتمد على ما يعينه عليه، وإذا عجز الانحناء التام حتى بالواسطة، فحينئذ إن تمكن من الانحناء بدرجة يصدق عليه أدنى مرتبة الركوع وجب عليه ذلك، وإلا صلى بالإيماء برأسه بدلا عن الركوع. نعم، إذا تمكن من الانحناء قليلا، فالأحسن والأجدر ضمه إلى الإيماء، وإذا دار أمره بين الركوع جالسا والإيماء إليه قائما، لا يبعد التخيير نظريا، ولكن الأحوط وجوبا أن يجمع بينهما بتكرار الصلاة مرة قائما مع الإيماء بدل الركوع، وأخرى قائما مع ركوع الجالس، بأن يكبر ويقرأ قائما ثم يجلس ويركع، ولا بد في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن، وإلا فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منه.
(مسألة 648): إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض، فإن أمكنه الانتصاب التام للقراءة وللهوي للركوع وجب ولو بالاستعانة بعصا ونحوها، وإلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا، لزمه ذلك، وإلا أومأ برأسه، وإن لم يمكن فبعينيه.
(مسألة 649): حد ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره، وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدم.
(مسألة 650): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، وذكر قبل وضع جبهته على الأرض، رجع إلى القيام منتصبا ثم ركع، وكذلك إن ذكره بعد ذلك وقبل الدخول في السجدة الثانية، والأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية، بطلت صلاته واستأنف من جديد.
(مسألة 651): يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فإذا انحنى ليتناول