أن يهوي من القيام المنتصب بعد الركوع إلى الأرض، فإذا وصل وضع جبهته عليها وبذلك تتحقق السجدة الاولى، ثم يرفع رأسه منها معتدلا منتصبا في جلوسه ومطمئنا ثم يهوي عن الاعتدال والانتصاب في جلوسه إلى الأرض مرة ثانية، فيضع جبهته عليها وبذلك تتحقق السجدة الثانية، وعلى هذا فإذا هوى المصلي من القيام بعد الركوع إلى الأرض ووصل، ثم وضع جبهته على مكان وبعد ذلك يجرها إلى مكان آخر كان سجوده على المكان الثاني إبقاء لسجوده على المكان الأول، لا أنه إحداث له فيه، مع أن المعتبر في السجود المأمور به هو إحداثه على ما يصح السجود عليه، لا الأعم منه ومن الإبقاء.
(مسألة 658): إذا هوى المصلي إلى السجود ووضع جبهته على الأرض وتحقق منه ما يسمى سجودا، ولكن ارتفعت جبهته قهرا وفجأة قبل الذكر أو بعده، اعتبرت السجدة الاولى قد انتهت بهذا الارتفاع القهري المفاجئ، وحينئذ فإن كان بإمكانه الاحتفاظ بتوازنه وتمالك أعضائه، جلس معتدلا منتصبا ومطمئنا وسجد ثانية ويتم صلاته، وإن لم يكن بإمكانه ذلك وعادت جبهته إلى الأرض وسقطت عليها ثانية من دون قصد واختيار، فعليه أن يرفع رأسه ويجلس معتدلا، ثم يسجد سجدة ثانية ويواصل صلاته ويكملها ولا شيء عليه، وإن ارتفعت جبهته عن السجدة الثانية قهرا، فعندئذ إن كان بإمكانه الاحتفاظ بتوازنه، فعليه ذلك ويتم صلاته، وإن لم يكن بإمكانه ذلك وسقطت جبهته ثانية، رفع رأسه وواصل صلاته ولا إعادة عليه.
(مسألة 659): إذا عجز عن السجود التام، انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها، وإن لم يمكن الانحناء أصلا، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، وجب عليه الجمع احتياطا بين الصلاة مع الإيماء برأسه إن أمكن، وإلا فبالعينين وبين الصلاة،