(مسألة 623): إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف، فصلى مدة على ذلك الوجه، ثم تبين أنه غلط، فالظاهر الصحة.
(مسألة 624): تكفي القراءة بإحدى القراءات السبع المشهورة، وأما الاكتفاء بغيرها من القراءات غير المشهورة والشاذة فلا يسوغ الاكتفاء بها، كقراءة (ملك يوم الدين) بفعل ماض مبني على الفتح، فإنها قراءة شاذة لا يمكن الاعتماد عليها.
(مسألة 625): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء على الأحوط، ويجب عليهم الإخفات في الركعة الاولى والثانية لصلاة الظهر والعصر، ويستثنى من وجوب الإخفات هذا البسملة، فإنه يستحب الجهر فيها، أما صلاة الظهر في يوم الجمعة فيجوز فيها الجهر والإخفات معا، وأما صلاة الجمعة، فالظاهر وجوب الجهر فيها بالقراءة على الإمام، وأما في الركعتين الأخيرتين فيجب فيها الإخفات على الأحوط.
(مسألة 626): إذا جهر في موضع الإخفات، أو أخفت في موضع الجهر - عمدا - بطلت صلاته، وإذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم من أصله، أو بمعنى الجهر والإخفات صحت صلاته، وإذا لم يدر أن الواجب عليه في هذه الفريضة خصوص الجهر أو الإخفات، فإذا أداها جهرا أو إخفاتا بأمل أن يكون ذلك هو المطلوب عند الله تعالى في الواقع، ثم تبين له أن الأمر كان على العكس، فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وإذا تذكر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه، وكذلك الحال إذا قرأ جالسا أو ملحونا أو بدون طمأنينة، فإنه إن كان ذلك عامدا وملتفتا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا صحت.