برفع ما يصح عليه السجود إلى جبهته، وإن لم يمكن ذلك، فالأولى أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها وينويه بقلبه.
(مسألة 660): إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها، مما يمنعه من وضعها على المسجد، فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، وإن استغرقها سجد على الذقن على الأظهر، والأحوط استحبابا أن يجمع بينه وبين السجود على أحد الجبينين، بأن يصلي مرة مع السجود على الذقن وأخرى مع السجود على أحد الجبينين، فإن تعذر السجود على الذقن، جمع بين السجود على أحد الجبينين والإيماء بدلا عنه.
(مسألة 661): لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل، الفراش في حال التقية، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر يمكن أن يصلي فيه من دون تقية.
(مسألة 662): إذا نسي السجدتين، فإن تذكر قبل الدخول في الركوع، وجب العود إليهما وأتى بهما وألغى ما كان قد أتى به من قيام وغيره، وإن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة، وإن كان المنسي سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع، وإن تذكر بعده مضى وقضاها بعد السلام، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك.
(مسألة 663): إذا كان المصلي قائما وعرض عليه الشك، في أن قيامه هذا هل هو لركعة جديدة - مثلا - بعد فراغه من السجدتين للركعة السابقة أو أنه لا يزال في تلك الركعة وأن هذا القيام من ركوعها للهوي إلى السجود، وجب عليه في هذه الحالة الاعتناء بهذا الشك ويهوي إلى السجود، فيسجد سجدتين ثم يقوم للركعة الجديدة، وإذا كان جالسا وشك في أن جلوسه هذا هل