كذلك، إلا الموضع الرخو الذي تغوص فيه الجبهة، يضع جبهته عليه من دون ضغط واعتماد، والأحوط والأجدر وجوبا مراعاة هذا الشرط في تمام المواضع السبعة لأعضاء السجود. نعم، إذا كان الموضع رخوا، بنحو إذا وضع المصلي جبهته عليه تصل بالضغط إلى قرار ثابت تستقر عليه الجبهة وتتمكن، صح السجود عليه.
التاسع: أن لا يكون موضع الجبهة مغصوبا، وكذلك سائر مواضع السجود.
العاشر: أن يكون السجود على الأرض ونباتها، مما لا يؤكل ولا يلبس غالبا.
الحادي عشر: أن يكون السجود بعد القيام المنتصب من الركوع.
(مسألة 657): إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض، فإن كان ذلك عامدا وعالما وبقصد أنه من واجبات الصلاة وأجزائها بطلت صلاته للزيادة العمدية، إذ لا يعتبر في صدق الزيادة أن يكون الزائد من جنس أجزاء الصلاة، وإن لم يكن بقصد أنه من أجزاء الصلاة بل كشئ مستقل، وجب عليه أن يرفع جبهته عنه ويضعها في الموضع المستوي ويواصل صلاته ويتمها ولا شيء عليه، وإن كان ذلك سهوا، وجب عليه رفع الجبهة ووضعها في الموضع السائغ ويواصل صلاته وتصح ولا إعادة عليه، وأما إذا وضعها على المكان المرتفع أو المنخفض، بمقدار لا يمنع عن صدق السجود عليه أو وضعها على ما لا يصح السجود عليه، فإن كان ذلك عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي، فصلاته باطلة، سواء كان ذلك بقصد أنه جزء الصلاة أم لا.
وإن كان ذلك سهوا، فهل يكفي جر الجبهة إلى الموضع المستوي أو ما يصح عليه أن يسجد أو لا؟
والجواب: أن الجر لا يكفي، فإن الواجب على المصلي في السجدة الاولى