شيئا من الأرض أو نحوه، ثم نوى الركوع لا يجزئ، بل لابد من القيام منتصبا ثم الركوع عنه.
(مسألة 652): يجوز للمريض وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة، الاقتصار في ذكر الركوع على: " سبحان الله " مرة واحدة.
(مسألة 653): إذا ترك المصلي الركوع في ركعة من ركعات صلاته، بطلت سواء كان عامدا وملتفتا أم كان جاهلا أو ناسيا وغافلا، وكذلك إذا ترك الركوع في حالة القيام بأن ركع وهو جالس، أو ترك الركوع عن قيام بأن ركع عن جلوس، ونفس الحكم إذا زاد ركوعا في صلاته، بأن ركع ركوعين في ركعة واحدة.
(مسألة 654): إذا ترك المصلي الذكر في الركوع، فإن كان عامدا وملتفتا إلى أنه واجب بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم، فإن التفت قبل رفع الرأس أتى به، وإن التفت بعد رفع الرأس فلا شيء عليه وصحت صلاته.
(مسألة 655): إذا أتى المصلي بالذكر في الركوع غير مطمئن ولا مستقر، فإن كان ذلك عامدا وملتفتا إلى اعتباره بطلت صلاته، شريطة أن يقصد بهذا الذكر أن يكون من واجبات صلاته، وإلا لم تبطل، وإن كان ذلك نسيانا أو جهلا بالحكم الشرعي صحت صلاته، ولا يجب عليه إعادة الذكر، وإن انتبه إلى واقع الحال قبل رفع الرأس من الركوع، وكذلك إذا صار مضطربا وغير مطمئن بسبب قاهر.