(مسألة 656): لابد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض ونحوها، ولا يعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة.
الثاني: الذكر على نحو ما تقدم في الركوع، فإذا اختار التسبيحة الكبرى فعليه أن يبدل العظيم بالأعلى.
الثالث: الطمأنينة فيه، كما في ذكر الركوع.
الرابع: كون المساجد في محالها حال الذكر ومستقرة، وإذا أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه، ثم يرجع إلى الذكر.
الخامس: رفع الرأس من السجدة الاولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا، ثم يهوي إلى السجدة الثانية.
السادس: تساوي موضع جبهته وموقفه، إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة، وقدر بأربعة أصابع مضمومة، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم، فيما إذا كان الانحدار ظاهرا، وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور، وإن كان هو الأحوط استحبابا، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى.
السابع: أن يكون مسجد الجبهة طاهرا، ولا يعتبر هذا الشرط في سائر المساجد، فلو صلى في مكان متنجس وكان موضع الجبهة طاهرا، كفى ذلك وصحت صلاته، شريطة أن لا تكون نجاسته مسرية، وإلا بطلت صلاته من جهة نجاسة الثوب أو البدن.
الثامن: يعتبر في مسجد الجبهة، أن يكون بدرجة من الصلابة تتيح للمصلي أن يمكن جبهته عند وضعها عليه باسم السجود، فلا يجوز السجود على مثل الطين الذي لا يتاح فيه ذلك، وأما إذا لم يجد المصلي موضعا للسجود عليه