(مسألة 641): إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح، أو غيرها بحيث فاتته الطمأنينة، فالأحوط - استحبابا - إعادة ما قرأ في تلك الحال.
(مسألة 642): يجب الجهر في جميع الكلمات، والحروف في القراءة الجهرية.
(مسألة 643): تجب الموالاة بين حروف الكلمة في كلمات الصلاة بالمألوف والمعروف، ونعني بذلك ما يتوقف عليه صدق الكلمة، فإذا فاتت الموالاة - سهوا - بطلت الكلمة، وإذا كان عمدا، فعندئذ إن كان قاصدا الاختلال بالموالاة وقطع الأوصال من البداية بطلت صلاته من الأساس، وأما إذا تعمد ذلك في الأثناء لا من الأول وفعل، وجب عليه أن يعيد تلك الكلمة وتصح صلاته، وكذا الموالاة بين الجار والمجرور وحرف التعريف ومدخوله ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة، بل الموالاة بين المضاف والمضاف إليه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلقه ونحو ذلك، مما له هيئة خاصة، على نحو لا يجوز الفصل بينها وقطع أوصالها، فإن فعل ذلك ساهيا بطلت الكلمة وحدها وأعادها صحيحة، وإن فعل ذلك متعمدا ففيه تفصيل قد مر.
(مسألة 644): إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها وأنه من هنا أو من هناك، لا يجوز له أن يقرأ بالوجهين، إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطا، وأما إذا لم يوجب التردد الحاصل بين القراءتين خروج الكلمة عن كونها ذكرا، جاز له أن يقرأ بالوجهين ولا شيء عليه، وإلا قرأ بوجه واحد رجاء، وبعد الفراغ من الصلاة، فإن انكشف أن ما قرأه مطابق للواقع صحت صلاته ولا إعادة عليه، وإلا أعادها.