(مسألة 594): إذا هوى لغير الركوع، ثم نواه في أثناء الهوي لم يجزئ، ولم يكن ركوعه عن قيام، فتبطل صلاته وإن كان ذلك عن نسيان وذهول أو جهل.
نعم، إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما وركع عنه صحت صلاته ولا شيء عليه، وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعا.
(مسألة 595): إذا هوى المصلي قائما ومنتصبا إلى الركوع، وفي أثناء الهوي غفل وهوى إلى السجود فسجد، ثم تذكر بالحال، فحينئذ إن كان واثقا ومتأكدا أنه بعد تحقق مسمى الركوع قد غفل عن القيام منتصبا صحت صلاته، سواء أكان تذكره بالحال بعد السجدة الثانية أم كان قبلها، وإن لم يكن واثقا ومتأكدا بذلك، فإن كان تذكره بالحال بعد السجدة الاولى وقبل الثانية، قام منتصبا وركع ثم سجد وأتم صلاته ولا إعادة عليه، وألغى تلك السجدة من الحساب، وإن كان تذكره بعد السجدة الثانية بطلت صلاته، وعليه أن يعيد ويستأنف من جديد، ومثل ذلك إذا ذهل المصلي عن الركوع وهوى توا إلى السجود فإن ذكر بعد أن سجد السجدة الاولى وقبل أن يأتي بالثانية، قام منتصبا وركع ثم سجد وأتم صلاته ولا إعادة عليه، وألغى السجدة الزائدة من حسابه، وإن ذكر بعد السجدة الثانية فصلاته باطلة وعليه أن يستأنفها من جديد.
(مسألة 596): إذا كان المصلي واجدا نفسه قائما، وشك أنه هل قام من ركوعه أو أنه لا يزال لم يركع وجب عليه الركوع، وإذا وجد نفسه راكعا وشك أنه هل أتى بالذكر الواجب عليه في ركوعه وجب عليه الإتيان بالذكر.
(مسألة 597): إذا كان المصلي واجدا نفسه في السجود، وشك أنه هل ركع قبل ذلك أو لا، لم يلتفت إلى شكه وبنى على أنه ركع شريطة احتمال أنه كان يلتفت إلى وجوب الإتيان بالركوع قبل السجود، وأما إذا شك أنه هل ركع