(مسألة 627): لا جهر على النساء، بل يتخيرن بينه وبين الإخفات في الجهرية، ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه.
(مسألة 628): مناط الجهر والإخفات الصدق العرفي، لا سماع من بجانبه وعدمه، ولا بعدم ظهور جوهر الصوت، فإنه لا يظهر في صوت المبحوح مع أنه لا يصدق عليه الإخفات، والأحوط وجوبا في الإخفات أن يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا، كما إذا كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه.
(مسألة 629): من لا يقدر إلا على الملحون، ولو لتبديل بعض الحروف، ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك، ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم. نعم، إذا كان مقصرا في ترك التعلم، وجب عليه أن يصلي مأموما إن أمكن، وإذا ترك الاقتداء مع الإمكان عامدا وملتفتا وصلى منفردا بطلت صلاته. نعم، إذا تسامح وتماهل حتى ضاق الوقت، ولم يتمكن من الاقتداء وجب عليه أن يقرأ ما يتيسر له وتصح صلاته، ولكنه يعتبر آثما لتسامحه، وإذا تعلم بعض الفاتحة قرأه، والأحوط - استحبابا - أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية، والأحوط - استحبابا - أن يكون بقدر الفاتحة، وإذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح، والأحوط أن يكون بقدرها أيضا، بل الأحوط الأولى الإتيان بالتسبيحات الأربع، وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها.
(مسألة 630): يجوز أن يقرأ المصلي اختيارا من المصحف الشريف، أو يتلقن القراءة ممن يحسنها ويتقنها، كما إذا لم يكن حافطا للفاتحة ولسورة اخرى، أو من أجل المحافظة والاحتياط في القراءة على حركات الإعراب، وما هو مقرر لكل حرف في اللغة العربية من ضم أو فتح أو كسر أو سكون أو غير ذلك.