(مسألة 631): يجوز العدول اختيارا من سورة إلى اخرى ما لم يبلغ ثلثي السورة، ولا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين، هذا في غير سورتي الجحد والتوحيد، وأما فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما، ولا إلى الاخرى مطلقا حتى قبل بلوغ النصف، والحالات التي لا يجوز العدول فيها لا تشمل المضطر إلى العدول، كما إذا شرع بالسورة ونسي بعضها أو ضاق الوقت عن إتمامها، أو كون الصلاة نافلة، ففي مثل ذلك يجوز العدول مهما كان نوع السورة التي بدأ بها ومقدار ما قرأ منها.
(مسألة 632): يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة، فإن من كان بانيا فيه على قراءة سورة (الجمعة) في الركعة الاولى وسورة (المنافقون) في الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر، فغفل وشرع في سورة اخرى، فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة التوحيد أو الجحد أو أي سورة كانت مطلقا من دون التحديد ببلوغ النصف أو الثلثين، والأحوط استحبابا عدم العدول عن (الجمعة) و (المنافقون) يوم الجمعة، حتى إلى السورتين (التوحيد والجحد) إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما.
(مسألة 633): يتخير المصلي في ثالثة المغرب، وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح مطلقا، أي بلا فرق بين الصلوات الجهرية والإخفاتية، وبلا فرق بين كون المصلي إماما أو مأموما أو منفردا. نعم، الأظهر للمأموم في الصلوات الجهرية اختيار التسبيح في صورة واحدة، وهي ما إذا قرأ الإمام فيهما، وصورته: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر "، وتجب المحافظة على العربية، ويجزئ ذلك مرة واحدة، والأحوط - استحبابا - التكرار ثلاثا، والأفضل إضافة الاستغفار إليه، ويجب الإخفات في الذكر وفي القراءة بدله