(مسألة 505): يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل في غيره أيضا إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال، فيجعلهما في صدر النهار، وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها، لغلبة النوم أو طرو الاحتلام أو غير ذلك، غير المريض والشيخ إذا لم يكونا مسافرين، فإنه لا يشرع لهما التقديم، وإن خافا الفوت إذا أخراها إلى ما بعد نصف الليل.
(مسألة 506): من أراد الإتيان بنافلتي الظهر والعصر، فالأفضل له أن يأتي بنافلة الظهر إلى قدم، ثم يأتي بصلاة الظهر، وبنافلة العصر إلى قدمين، ثم يأتي بصلاة العصر، ودونهما في الفضل الذراع والذراعان، ودونهما في الفضل المثل والمثلان، ومن لم يرد الإتيان بالنافلة فالأفضل له الإتيان بالفريضة في أول الوقت، كما أن الأفضل له الجمع بين الفريضتين دون التفريق بينهما، فإنه إنما هو لمكان النافلة.
(مسألة 507): الوقت المفضل لصلاة المغرب يبدأ من بداية وقتها ويستمر إلى زوال الحمرة المغربية في الافق، وأما صلاة العشاء فوقتها من غروب الشمس إلى منتصف الليل، ولكن لا يجوز تقديمها على صلاة المغرب عامدا وملتفتا، كما هو الحال في صلاة العصر بالنسبة إلى صلاة الظهر.
وهل لها وقت مفضل؟
والجواب: أنه ليس بإمكاننا إثبات أن لها وقتا مفضلا فإن لها وقتين أحدهما: من الغروب إلى ثلث الليل، والآخر من الثلث إلى نصف الليل، والمشهور جعلوا الوقت الأول الوقت المفضل لها، ولكنه لا يخلو عن إشكال، وإن كان موافقا للاحتياط.