الثاني لا ينجس، ونريد بالمتنجس الأول ما كان متنجسا بعين النجس مباشرة ونريد بالمتنجس الثاني ما كان متنجسا بواسطة واحدة بينه وبين عين النجس.
مثال الثاني: ماء قليل لاقى الميتة ثم وقع الماء على الثوب ولاقى الثوب بعد ذلك الفراش برطوبة، وعلى هذا فبين الفراش وبين عين النجس واسطتان هما الماء القليل والثوب، وحيث أن الواسطة الاولى من المائعات فهي لا تحسب واسطة، وكأن بين الفراش وعين النجس واسطة واحدة وهي الثوب، فتسري النجاسة أي تمتد من عين النجس إلى ملاقيها بواسطة واحدة ولكن على الأحوط.
(مسألة 412): تثبت النجاسة بالعلم، وبشهادة العدلين، وبإخبار ذي اليد، بل بإخبار مطلق الثقة أيضا على الأظهر.
(مسألة 413): لا يتنجس بدن الحيوان بملاقاة عين النجس، فإن التصق ببدنه شيء من عين النجس كان الملتصق هو النجس دون بدنه، فإذا أزيل عنه فلا مبرر للاجتناب عنه، ومن هذا القبيل باطن الإنسان فإنه لا يتنجس بملاقاة النجس الخارجي، كما أن الجسم من الخارج إذا وصل إليه ولاقى النجس فيه لا يتنجس.
(مسألة 414): ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر، إلا أن يعلم بالنجاسة، وكذلك ثيابهم وأوانيهم وغيرها من متعلقاتهم.