ونحوه، والمتصل بما ينفصل من شعره، وما ينفصل بالحك ونحوه من بعض الأبدان، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.
(مسألة 388): أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة، وهي الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والظلف، والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى، وإن لم يتصلب، سواء أكان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أو الحرام، وسواء اخذ بجز، أو نتف، أو غيرهما. نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الإنفحة وهي تخرج من بطن الجدي إذا مات حال ارتضاعه، فإن عادة أهل المواشي قد جرت على أنه إذا مات حال ارتضاعه استخرجوا معدته وعصروها حتى تجمد كالجبن، ويسمى ذلك بالأنفحة، وكذلك اللبن في الضرع، إذا كان من الحيوان الذي يؤكل لحمه، وأما إذا كان من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فهو نجس، ولا ينجس بملاقاة الضرع، هذا كله في ميتة طاهرة العين، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء.
(مسألة 389): فأرة المسك طاهرة، إذا انفصلت من الظبي الحي، وهي اسم لمادة منجمدة من دم الغزال يحوطها جلد يسمى بفأرة المسك.
أما إذا انفصلت من الميت، فهل هي طاهرة أو نجسة؟
والجواب: لا يبعد طهارتها وإن كان الاحتياط في محله، ومع الشك في ذلك يبنى على الطهارة، وأما المسك فهو طاهر على كل حال وإن كان مأخوذا من ميت بل وإن كان يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي.
(مسألة 390): ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، كالوزغ، والعقرب والسمك، ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفسا سائلة أم لا.