دم سائل هل هو نجس أم لا؟
والجواب: أن نجاسة بوله غير بعيدة أو لا أقل من الاحتياط، وأما خرؤه فالظاهر أنه طاهر.
(مسألة 386): قد تسأل أنه إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه فضلة حيوان ولم يدر أنها نجسة أو لا، فهل يحكم بنجاستها؟
والجواب: أن المكلف إذا كان لا يعلم بأنها من فضلة الحيوان الذي يسوغ أكل لحمه أو من الحيوان الذي لا يسوغ أكل لحمه، ففي هذه الحالة يحكم بطهارتها، وكذلك إذا كان لا يعلم بأنها من الحيوان الذي ليس له دم سائل، أو من الحيوان الذي له دم سائل، فإن في هذه الحالة أيضا يحكم بطهارتها، وأما إذا كان على يقين بأنها من الحيوان الذي لا يسوغ أكل لحمه، ولكنه لا يدري بأنها من فضلات الطيور المحرمة أو من الحيوانات الاخرى، ففي هذه الحالة يحكم بنجاستها.
الثالث: المني من الإنسان رجلا كان أم امرأة، ومن كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه، وأما مني الحيوان الذي ليست له نفس سائلة، بمعنى لا يجري دمه من العروق بدفع وقوة، كالسمك والحشرات وغيرهما فهو طاهر.
الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الأكل، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا، ونقصد بالميتة كل حيوان مات من دون تذكية شرعية سواء مات موتا طبيعيا أو قتلا أو خنقا أو ذبحا على وجه غير شرعي.
(مسألة 387): الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك الثالول، والبثور، وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء، وقشور الجرب