أربعة أيام في العشرة الوسطى، ولها حالات:
الحالة الاولى: أن لا يتجاوز دمها العشرة ففي هذه الحالة إن كان الدم بصفة الحيض اعتبرته حيضا شريطة أن لا يقل عن ثلاثة أيام، وإلا اعتبرته استحاضة.
الحالة الثانية: أن يتجاوز العشرة، ففي هذة الحالة إن كان الدم طيلة المدة بصفة الحيض تلجأ إلى العدد وتجعل الحيض ستة أو سبعة أيام حسب اختيارها.
الحالة الثالثة: أن يكون الدم مختلفا في صفاتة ففي فترة بلون الأسود أو الأحمر وفي فترة اخرى بلون الأصفر أو يكون الاختلاف في القرب والبعد والشدة والضعف على نحو ما مر في المبتدئة، والحكم هو الحكم فيها.
وبذلك يظهر أن المضطربة تختلف عن المبتدئة في نقطة وهي أن المضطربة إذا لم تتمكن من التمييز بالصفات ترجع إلى العدد مباشرة، بينما أن المبتدئة إذا لم تتمكن من التمييز ترجع إلى عادة أقاربها، فإن لم تتمكن من ذلك ترجع إلى العدد.
(مسألة 226): لا تحصل العادة المركبة للحائض ونقصد بها ما يلي:
امرأة رأت الدم في الشهر الأول من أوله إلى اليوم الخامس، وفي الشهر الثاني من اليوم العاشر إلى اليوم الخامس عشر، وفي الشهر الثالث في نفس الموعد من الشهر الأول، وفي الشهر الرابع من نفس الموعد من الشهر الثاني، فيكون الدم في الشهر الثالث مماثلا للدم في الشهر الأول وقتا وعددا، وفي الشهر الرابع مماثلا للدم في الشهر الثاني كذلك. نعم، إذا استمرت هذه الطريقة بانتظام إلى مدة تثق المرأة باستقرارها كعادة لها فحينئذ تصبح ذات عادة مركبة، ولا مانع من العمل بها على أساس أنها إذا أصبحت كعادة تؤدي إلى الوثوق والاطمئنان بالحيض.
وقد تسأل: أن العادة المركبة إذا لم تحصل فهل هناك مانع من الحكم بأن