الشهرية اعتبرته حيضا وإن كان بصفة الاستحاضة، ولكن بما أنها نسيت عدد أيامها ولا تدري أنها ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة وهكذا، فإن كان الدم بصفة الاستحاضة جعلته حيضا في ثلاثة أيام، واحتاطت إلى أكبر الاحتمالات من عدد أيام عادتها، مثال ذلك: امرأة تعلم بأن موعدها أول الشهر، ولكنها نسيت عدد الأيام ولا تدري أنها ثلاثة أيام أو أكثر، فإذا رأت الدم في أول الشهر بصفة الاستحاضة، واستمر إلى سبعة أيام، ثم انقطع، اعتبرته في ثلاثة أيام من ابتداء رؤية الدم حيضا، واحتاطت بعدها إلى اليوم السادس إذا كان اليوم السادس هو أكبر احتمالات عدد أيام العادة، وجعلت اليوم السابع - مثلا - استحاضة، وإذا رأت الدم بصفة الحيض ولم يتجاوز العشرة اعتبرت الكل حيضا سواء كان في موعدها الشهري أم لا، وإذا تجاوز العشرة أخذت بأكبر الاحتمالات من عدد الأيام، كما إذا كانت لا تدري أن عدد أيام عادتها خمسة أو ستة فتجعل أيام حيضها ستة. نعم، إذا لم تكن لها عادة عددية من الأول وإن كانت لها عادة وقتية، فإذا حاضت وتجاوز دمها العشرة وكان الدم طيلة المدة بصفة الحيض أمكنها أن تجعل الحيض ستة أو سبعة، واختيار ذلك موكول إليها.
القسم الثالث:
ناسية العدد والوقت معا، وهذه المرأة إذا رأت دما ولم يتجاوز العشرة، وحينئذ فإن كان بصفة الحيض اعتبرته حيضا سواء كانت تعلم بأن بعض أيام الدم يصادف وقت العادة أم لا، وإن كان بصفة الاستحاضة فاستحاضة شريطة أن لا تعلم بأن بعض أيام الدم يصادف موعد العادة وإلا وجب الاحتياط، وإذا تجاوز العشرة وكان بصفة الحيض، فوقتئذ إن كانت لا تعلم بمجيء أيام عادتها خلال أيام الدم اعتبرت حيضها بمقدار أيام عادتها آخذة بأكبر الاحتمالات في أيامها، والباقي استحاضة، وإن كانت تعلم بأن بعض أيام الدم يصادف وقت