وأما إذا طلقها على أنها حائض فبانت طاهرة فهل يصح؟
والجواب: إن كان على علم بأنها حائض وبأن طلاق الحائض لا أثر له فالطلاق باطل، وإن كانت في طهر واقعا؛ لأنه مع العلم بأنه باطل ولا أثر له لا يمكن أن يكون جادا فيه، وإن كان جاهلا بأن النقاء من الحيض شرط في صحة الطلاق فالطلاق صحيح، وإن كان على يقين بأنها طاهرة وطلقها ثم بان أنها حائض فالطلاق باطل.
(مسألة 231): يجب الغسل من حدث الحيض لكل ما هو مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، ويستحب للكون على الطهارة، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس والترتيب. والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة.
(مسألة 232): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين على الأقوى، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية وصلاة الآيات والمنذورة في وقت معين.
(مسألة 233): تصح من الحائض الطهارة من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح، وتصح منها الأغسال المندوبة، وكذلك الوضوء.
(مسألة 234): يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة لله تعالى، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.
(مسألة 235): يكره لها الخضاب بالحناء أو غيرها، وحمل المصحف ولمس هامشه وما بين سطوره وتعليقه.