الثانية: إذا كانت المرأة نقية قبل وقت العادة الشهرية، ورأت الدم في أيام عادتها، واستمر بعدها، تجعل نفسها حائضا بما في العادة، ومستحاضة بما بعدها، شريطة أن يكون الدم المرئي بعد العادة بلون أصفر، أو متجاوزا العشرة وإن كان بلون الحيض، وأما إذا كان بلون الحيض، ولم يتجاوز العشرة، فالجميع حيض.
الثالثة: إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام، وهي أيام عادتها - مثلا - واستمر بعدها بصفة الاستحاضة، ثم تحول الدم إلى صفة الحيض ثلاثة أيام، ولم يتجاوز العشرة من ابتداء رؤية الدم، اعتبرت مجموع الدمين حيضا، وأما الدم الأصفر بعد العادة، فالأحوط فيه الجمع بين تروك الحائض ووظيفة المستحاضة.
الرابعة: إذا رأت الدم ثلاثة أيام بصفة الحيض في غير أيام عادتها، ثم انقطع ثلاثة أيام، وعاد مرة اخرى بصفة الحيض أيضا، ونقت قبل أن يتجاوز العشرة من بداية رؤية الدم، جعلت مجموع الدمين حيضا، وأما فترة النقاء فيظهر حكمها مما مر.
الخامسة: إذا رأت المرأة دما قبل عادتها بصفة الحيض بأيام، واستمر إلى ما بعد انقضاء العادة، ثم انقطع الدم، فإن كان مع ما في العادة لا يزيد على العشرة، فالمجموع حيض، أما الدم الأول، وهو ما رأته قبل العادة، فعلى أساس الصفات، وأما الثاني فعلى أساس العادة، وإن زاد على العشرة جعلت ما في عادتها حيضا، وما تقدم منه استحاضة، وتقضي ما تركته في الفترة المتقدمة.
السادسة: إذا رأت دما في أيام عادتها، واستمر بعدها بيومين بصفة الحيض، ثم تحول إلى صفة الاستحاضة يوما أو يومين، ونقت بعد ذلك، ولم يتجاوز العشرة من ابتداء رؤية الدم، اعتبرت ما في أيام عادتها وما رأته بعدها