____________________
وغير منهم فمن الأصل، كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا فقال (عليه السلام): إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له (1). ومثله غيره.
والمراد بالمرضي ليس هو كونه عدلا بل ظاهره ما يقابل كونه متهما.
ومنها: ما يدل على هذا التفصيل بالنسبة إلى الاقرار للأجنبي كصحيح ابن مسكان عن العلا بياع السابري عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أوليائها الرجل فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شئ، أفيحلف لهم؟ فقال (عليه السلام): إن كانت مأمونة فيحلف لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه (2).
وهاتان الطائفتان لا تعارض بينهما.
ومنها: ما يدل على أن المقر به للوارث مطلقا يخرج من الثلث، كصحيح إسماعيل بن جابر عنه (عليه السلام) عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه قال (عليه السلام): يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث (3).
وفي المسالك: إن ظاهره غير مراد لأنه اعتبر نقصان المقر به عن الثلث، وليس ذلك شرطا اجماعا.
وفيه: إن الظاهر منه إرادة الثلث فما دون، فقد وقع التعبير بمثل هذه العبارة
والمراد بالمرضي ليس هو كونه عدلا بل ظاهره ما يقابل كونه متهما.
ومنها: ما يدل على هذا التفصيل بالنسبة إلى الاقرار للأجنبي كصحيح ابن مسكان عن العلا بياع السابري عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أوليائها الرجل فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شئ، أفيحلف لهم؟ فقال (عليه السلام): إن كانت مأمونة فيحلف لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه (2).
وهاتان الطائفتان لا تعارض بينهما.
ومنها: ما يدل على أن المقر به للوارث مطلقا يخرج من الثلث، كصحيح إسماعيل بن جابر عنه (عليه السلام) عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه قال (عليه السلام): يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث (3).
وفي المسالك: إن ظاهره غير مراد لأنه اعتبر نقصان المقر به عن الثلث، وليس ذلك شرطا اجماعا.
وفيه: إن الظاهر منه إرادة الثلث فما دون، فقد وقع التعبير بمثل هذه العبارة