____________________
والضمير الذي يكون اسم كان يحتمل رجوعه إلى الوارث، والغرض من ذكر ملائته كون ذلك قرينة على صدق المقر له، ويحتمل رجوعه إلى المقر ويجعل ذلك كناية عن صدقه وأمانته، وعلى التقديرين يتحد مفادهما مع مفاد الأولى، وإنما يجعل الملائة كناية عما ذكر من جهة عدم القائل بظاهرها.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن المستفاد من مجموع النصوص - بعد رد بعضها إلى بعض - أنه إن كان المقر متهما فيخرج من الثلث، وإلا فمن الأصل.
ولا يهمنا البحث في أن العدالة وعدم الاتهام متساويان بحسب المصاديق وأن العادل غير متهم والفاسق متهم كما عن التذكرة، أم تكون النسبة بينهما عموما من وجه، فرب عادل بحسب الموازين الظاهرية متهم، ورب فاسق موثوق به من هذه الجهة كما هو الأظهر بعد كون المدار على الاتهام وعدمه وأن الظاهر من كونه مرضيا كونه غير متهم لا عادلا.
ولا يخفى أن المأخوذ في بعض النصوص الاقرار عند حضور الموت، وفي بعضها الاقرار في مرض الموت بشرط كونه قريبا منه عرفا.
(و) أما ما قاله المصنف ره إن (هذا بحكم يتعلق بمطلق المرض الذي يحصل به الموت وإن لم يكن مخوفا) فمراده الاطلاق من حيث كون المرض مخوفا أو غير مخوف، لا من حيث ما يتطاول مدته بعد الاقرار وغيره، فعلى هذا لو أقر في ابتداء السل وطال مرضه إلى أن مات لا يكون اقراره مشمولا لهذا الحكم، وإلى هذا نظر المصنف ره في محكي التذكرة حيث نقل في السل أقوالا منها أنه ليس بمخوف في ابتدائه وإن كان مخوفا في آخر، لأن مدته تتطاول، فابتدائه لا يخاف منه الموت عاجلا فإذا انتهى خيف.
فالمتحصل مما ذكرناه: أن المستفاد من مجموع النصوص - بعد رد بعضها إلى بعض - أنه إن كان المقر متهما فيخرج من الثلث، وإلا فمن الأصل.
ولا يهمنا البحث في أن العدالة وعدم الاتهام متساويان بحسب المصاديق وأن العادل غير متهم والفاسق متهم كما عن التذكرة، أم تكون النسبة بينهما عموما من وجه، فرب عادل بحسب الموازين الظاهرية متهم، ورب فاسق موثوق به من هذه الجهة كما هو الأظهر بعد كون المدار على الاتهام وعدمه وأن الظاهر من كونه مرضيا كونه غير متهم لا عادلا.
ولا يخفى أن المأخوذ في بعض النصوص الاقرار عند حضور الموت، وفي بعضها الاقرار في مرض الموت بشرط كونه قريبا منه عرفا.
(و) أما ما قاله المصنف ره إن (هذا بحكم يتعلق بمطلق المرض الذي يحصل به الموت وإن لم يكن مخوفا) فمراده الاطلاق من حيث كون المرض مخوفا أو غير مخوف، لا من حيث ما يتطاول مدته بعد الاقرار وغيره، فعلى هذا لو أقر في ابتداء السل وطال مرضه إلى أن مات لا يكون اقراره مشمولا لهذا الحكم، وإلى هذا نظر المصنف ره في محكي التذكرة حيث نقل في السل أقوالا منها أنه ليس بمخوف في ابتدائه وإن كان مخوفا في آخر، لأن مدته تتطاول، فابتدائه لا يخاف منه الموت عاجلا فإذا انتهى خيف.