____________________
والحق أن يقال: إنه تارة: يبحث في مقام الثبوت، وأخرى: في مقام الاثبات.
أما في مقام الثبوت: فلا مانع من الالتزام بنفوذ وصية الموصي وانتقال المال منه إلى الموصى له، أما لأن المال له حتى ما بعد موته غاية الأمر بالنسبة إلى ثلثه يكون مشروطا بالوصية، وبالنسبة إلى ما زاد عليه يكون مشروطا بها مع إجازة الوارث، وأما لأنه وإن كان المال للورثة لكن كما يجوز تمليك مال الغير بإذنه بعد ما صار ملكا له كذلك يجوز تمليكه من أول ما يكون المقتضي لدخوله في ملكه موجودا، فعلى التقديرين لا مانع من الالتزام بانتقال المال من الموصي إلى الموصى له.
وأما في مقام الاثبات: فالموصي إنما ينشأ التمليك وليس من الوارث انشاء تمليك، وإنما كان منه إجازة ذلك الانشاء، فهي تكون تنفيذا لذلك لا ابتداء تمليك، والنصوص أيضا ظاهرة في ذلك، لاحظ قوله (عليه السلام): والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته. فإنه كالصريح في أن المملك هي الوصية التي أقروا بها لا الاقرار، فلا اشكال في أنها تنفيذ للوصية لا ابتداء عطية.
ثالثها: (ولو) كانت الوصية زائدة عن الثلث و (أجاز) ها (بعض) الورثة (مضى في قدر حصته) ولا يضر التبعيض بلا خلاف، وظاهر كلماتهم المفروغية عن جواز ذلك، وهي كذلك للعمومات، وعليه فيتم ما أفاده صاحب الجواهر، قال: وكذا لو أجاز الجميع البعض أو البعض لاتحاد الجميع في المدرك. انتهى.
وذكروا مثالا للتوزيع في ما لو أجاز بعض الورثة، وهو: أنه نفرض التركة ستة، وكان الموصى به ثلاثة، فتزيد الوصية على الثلث بسدس المجموع، فإذا كان للميت ابن وبنت كان هذا السدس مشتركا بينهما أثلاثا، ولو أجاز الابن فقط صحت الوصية في ثلثي السدس وبطلت في ثلثه، فتصح الوصية في اثنين وثلثين من الثالث، وإن أجازت البنت صحت الوصية في اثنين وثلث من الثالث.
أما في مقام الثبوت: فلا مانع من الالتزام بنفوذ وصية الموصي وانتقال المال منه إلى الموصى له، أما لأن المال له حتى ما بعد موته غاية الأمر بالنسبة إلى ثلثه يكون مشروطا بالوصية، وبالنسبة إلى ما زاد عليه يكون مشروطا بها مع إجازة الوارث، وأما لأنه وإن كان المال للورثة لكن كما يجوز تمليك مال الغير بإذنه بعد ما صار ملكا له كذلك يجوز تمليكه من أول ما يكون المقتضي لدخوله في ملكه موجودا، فعلى التقديرين لا مانع من الالتزام بانتقال المال من الموصي إلى الموصى له.
وأما في مقام الاثبات: فالموصي إنما ينشأ التمليك وليس من الوارث انشاء تمليك، وإنما كان منه إجازة ذلك الانشاء، فهي تكون تنفيذا لذلك لا ابتداء تمليك، والنصوص أيضا ظاهرة في ذلك، لاحظ قوله (عليه السلام): والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته. فإنه كالصريح في أن المملك هي الوصية التي أقروا بها لا الاقرار، فلا اشكال في أنها تنفيذ للوصية لا ابتداء عطية.
ثالثها: (ولو) كانت الوصية زائدة عن الثلث و (أجاز) ها (بعض) الورثة (مضى في قدر حصته) ولا يضر التبعيض بلا خلاف، وظاهر كلماتهم المفروغية عن جواز ذلك، وهي كذلك للعمومات، وعليه فيتم ما أفاده صاحب الجواهر، قال: وكذا لو أجاز الجميع البعض أو البعض لاتحاد الجميع في المدرك. انتهى.
وذكروا مثالا للتوزيع في ما لو أجاز بعض الورثة، وهو: أنه نفرض التركة ستة، وكان الموصى به ثلاثة، فتزيد الوصية على الثلث بسدس المجموع، فإذا كان للميت ابن وبنت كان هذا السدس مشتركا بينهما أثلاثا، ولو أجاز الابن فقط صحت الوصية في ثلثي السدس وبطلت في ثلثه، فتصح الوصية في اثنين وثلثين من الثالث، وإن أجازت البنت صحت الوصية في اثنين وثلث من الثالث.