____________________
فوقع (عليه السلام): الأبواب الباقية اجعلها في البر (1).
وخبر ابن أبي عمير عن زيد النرسي عن صاحب السابري: أوصى إلي رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شئ يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه - إلى أن قال - فلقيت جعفر بن محمد عليهما السلام في الحجر - إلى أن قال - فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها قال (عليه السلام): ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن (2).
وتعضدهما النصوص الكثيرة الواردة في نظائر المسألة، لاحظ ما ورد في المنذور للكعبة (3)، وما ورد في الوصية بألف درهم لها (4).
قال الصدوق: روي عن الأئمة عليهم السلام: إن الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما جعل هديا لها فهو لزوارها. وقريب منه غيره ونحوه ما ورد في غير ذينك الموردين.
فإن المستفاد من تلكم النصوص أن كل ما أوصى به لوجه فنسي ذلك بالكلية أو تعذر صرفه فيه يصرف في وجوه البر، فعلى هذا لا يصغى إلى ما استدل به للقول الآخر ببطلان الوصية بامتناع القيام بها، مع أن الملازمة ممنوعة، وأيضا فإن المال خرج عن ملك الموصي، فلا موجب لرجوعه ميراثا.
وخبر ابن أبي عمير عن زيد النرسي عن صاحب السابري: أوصى إلي رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شئ يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه - إلى أن قال - فلقيت جعفر بن محمد عليهما السلام في الحجر - إلى أن قال - فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها قال (عليه السلام): ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن (2).
وتعضدهما النصوص الكثيرة الواردة في نظائر المسألة، لاحظ ما ورد في المنذور للكعبة (3)، وما ورد في الوصية بألف درهم لها (4).
قال الصدوق: روي عن الأئمة عليهم السلام: إن الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما جعل هديا لها فهو لزوارها. وقريب منه غيره ونحوه ما ورد في غير ذينك الموردين.
فإن المستفاد من تلكم النصوص أن كل ما أوصى به لوجه فنسي ذلك بالكلية أو تعذر صرفه فيه يصرف في وجوه البر، فعلى هذا لا يصغى إلى ما استدل به للقول الآخر ببطلان الوصية بامتناع القيام بها، مع أن الملازمة ممنوعة، وأيضا فإن المال خرج عن ملك الموصي، فلا موجب لرجوعه ميراثا.