____________________
في جملة من موارد الأحكام، وعليه حمل قوله تعالى (فإن كن نساء فوق اثنتين) (1) أي اثنتين فما فوق، فلا اشكال من هذه الجهة، لكنه أعم مطلق من الطائفة الأولى فيقيد اطلاقه بها.
ومنها: ما ظاهره الاخراج من الأصل في الاقرار للوارث، كصحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال: يجوز له ذلك. الحديث (2).
وهذه الطائفة أيضا أعم مطلق من الأولى فيقيد اطلاقها بها.
ومنها: ما يدل على رد الاقرار مطلقا، كخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي (عليه السلام): أنه كان يرد النحلة في الوصية، وما أقر به عند موته بلا ثبت ولا بينة رده (3).
فإن الظاهر أن المراد من قوله يرد النحلة في الوصية أنه يجعلها من قبيلها، فيكون الجار والمجرور متعلقا بيرد، وقوله: وما أقر به... الخ جملة أخرى ودالة على رد الاقرار مطلقا، ولكنه حيث لم يعمل بظاهره أحد فلذا حمله الشيخ على إرادة رده من الأصل وإن أخرج من الثلث، فيقيد حينئذ اطلاقه بالطائفتين الأوليتين.
ومنها: ما تضمن التفصيل بين كونه مليا وغيره، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال (عليه السلام): نعم إذا كان مليا (4). ونحوه صحيحه الآخر عنه (عليه السلام) (5).
ومنها: ما ظاهره الاخراج من الأصل في الاقرار للوارث، كصحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال: يجوز له ذلك. الحديث (2).
وهذه الطائفة أيضا أعم مطلق من الأولى فيقيد اطلاقها بها.
ومنها: ما يدل على رد الاقرار مطلقا، كخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي (عليه السلام): أنه كان يرد النحلة في الوصية، وما أقر به عند موته بلا ثبت ولا بينة رده (3).
فإن الظاهر أن المراد من قوله يرد النحلة في الوصية أنه يجعلها من قبيلها، فيكون الجار والمجرور متعلقا بيرد، وقوله: وما أقر به... الخ جملة أخرى ودالة على رد الاقرار مطلقا، ولكنه حيث لم يعمل بظاهره أحد فلذا حمله الشيخ على إرادة رده من الأصل وإن أخرج من الثلث، فيقيد حينئذ اطلاقه بالطائفتين الأوليتين.
ومنها: ما تضمن التفصيل بين كونه مليا وغيره، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال (عليه السلام): نعم إذا كان مليا (4). ونحوه صحيحه الآخر عنه (عليه السلام) (5).