____________________
ثانيها: إنه (إن كان متهما) فمن الثلث، وإليه أشار المصنف ره بقوله (فكذلك وإلا فمن الأصل) وهو مذهب الشيخين والمصنف ره والمحقق والأكثر، وأضاف جمع منهم قيدا آخر لخروجه من الأصل، وهو: كونه عادلا.
ثالثها: أنه إن كان الاقرار لأجنبي فالتفصيل بين كونه متهما فمن الثلث، وغير متهم فمن الأصل، وإن كان للوارث فمن الثلث مطلقا، وهو مذهب المحقق في النافع.
رابعها: تعميم الحكم للأجنبي بكونه من الأصل، وتقييد ذلك في الوارث بعدم التهمة، نقله في الحدائق ولم يذكر قائله.
وهناك أقوال أخر، وقد أنهاها بعضهم إلى سبعة، والكلام تارة: فيما تقتضيه القواعد، وأخرى: فيما فهي تقتضي النصوص الخاصة.
أما القواعد: فهي تقتضي خروجه من الأصل مطلقا لعموم ما دل على: أن اقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1)، ولما قيل: من أنه باقراره يريد ابراء ذمته من حق عليه ولا يمكن التوصل إليه إلا بالاقرار فلو لم يقبل اقراره بقيت ذمته مشغولة وبقي المقر له ممنوعا من حقه، وكلاهما مفسدة، واقتضت الحكمة قبول قوله.
والايراد على الثاني كما في الحدائق والرياض: بأنه كما يحتمل أن يكون الاقرار لما ذكره يحتمل أن يكون لمجرد حرمان الوارث ومنعه وأن ذمته غير مشغولة، يندفع بما اخترناه من كون منجزات المريض من الأصل، فلو كان قصده ذلك كان له التوصل إليه بالهبة وغيرها.
وأما النصوص الخاصة فهي طوائف:
منها: ما يدل على أن الاقرار إن كان للوارث يفصل بين كونه متهما فمن الثلث،
ثالثها: أنه إن كان الاقرار لأجنبي فالتفصيل بين كونه متهما فمن الثلث، وغير متهم فمن الأصل، وإن كان للوارث فمن الثلث مطلقا، وهو مذهب المحقق في النافع.
رابعها: تعميم الحكم للأجنبي بكونه من الأصل، وتقييد ذلك في الوارث بعدم التهمة، نقله في الحدائق ولم يذكر قائله.
وهناك أقوال أخر، وقد أنهاها بعضهم إلى سبعة، والكلام تارة: فيما تقتضيه القواعد، وأخرى: فيما فهي تقتضي النصوص الخاصة.
أما القواعد: فهي تقتضي خروجه من الأصل مطلقا لعموم ما دل على: أن اقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1)، ولما قيل: من أنه باقراره يريد ابراء ذمته من حق عليه ولا يمكن التوصل إليه إلا بالاقرار فلو لم يقبل اقراره بقيت ذمته مشغولة وبقي المقر له ممنوعا من حقه، وكلاهما مفسدة، واقتضت الحكمة قبول قوله.
والايراد على الثاني كما في الحدائق والرياض: بأنه كما يحتمل أن يكون الاقرار لما ذكره يحتمل أن يكون لمجرد حرمان الوارث ومنعه وأن ذمته غير مشغولة، يندفع بما اخترناه من كون منجزات المريض من الأصل، فلو كان قصده ذلك كان له التوصل إليه بالهبة وغيرها.
وأما النصوص الخاصة فهي طوائف:
منها: ما يدل على أن الاقرار إن كان للوارث يفصل بين كونه متهما فمن الثلث،