____________________
المقدم وغيره.
وعن الصدوق والشيخ وابن زهرة: إنه السدس، للرضوي (1) والعامي (2)، وقول (3) إياس بن معاوية وكل كما ترى.
(و) لو أوصى ب (الشئ) من ماله كان هو (السدس) بلا خلاف، والنصوص (4) هنا متفقة.
(ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث، فإن لم يزد أو أجازوا كان الموصى له كأحدهم) غاية الأمر هم يرثون المال بالإرث وهذا بالوصية.
(فلو أوصى بمثل نصيب ابنه وليس له سواه أعطى النصف مع الإجازة والثلث بدونها، ولو كان له ابنان فالثلث ولو اختلفوا) كما لو كان له ابن وبنت وقال:
أعطوا زيدا كأحد ولدي (أعطى الأقل إلا أن يعين الأكثر) لأن ذلك هو المتيقن والزائد مشكوك فيه، هذا هو المشهور بين الأصحاب، ومحصله: إن الموصى له يكون بمنزلة وارث آخر فيضاف إلى الورثة، ويتساوى الموصى له والورثة إن تساووا، وإن تفاضلوا جعل كأقلهم نصيبا.
وعن جماعة من العامة: أنه يعطى مثل نصيب المعين أو مثل نصيب أحدهم إذا كانوا متساويين من أصل المال، ويقسم الباقي بين الورثة إن تعددوا لأن نصيب الوارث
وعن الصدوق والشيخ وابن زهرة: إنه السدس، للرضوي (1) والعامي (2)، وقول (3) إياس بن معاوية وكل كما ترى.
(و) لو أوصى ب (الشئ) من ماله كان هو (السدس) بلا خلاف، والنصوص (4) هنا متفقة.
(ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث، فإن لم يزد أو أجازوا كان الموصى له كأحدهم) غاية الأمر هم يرثون المال بالإرث وهذا بالوصية.
(فلو أوصى بمثل نصيب ابنه وليس له سواه أعطى النصف مع الإجازة والثلث بدونها، ولو كان له ابنان فالثلث ولو اختلفوا) كما لو كان له ابن وبنت وقال:
أعطوا زيدا كأحد ولدي (أعطى الأقل إلا أن يعين الأكثر) لأن ذلك هو المتيقن والزائد مشكوك فيه، هذا هو المشهور بين الأصحاب، ومحصله: إن الموصى له يكون بمنزلة وارث آخر فيضاف إلى الورثة، ويتساوى الموصى له والورثة إن تساووا، وإن تفاضلوا جعل كأقلهم نصيبا.
وعن جماعة من العامة: أنه يعطى مثل نصيب المعين أو مثل نصيب أحدهم إذا كانوا متساويين من أصل المال، ويقسم الباقي بين الورثة إن تعددوا لأن نصيب الوارث