____________________
فالأولى أن يستدل له بخبر دعائم الاسلام عن الإمام علي (عليه السلام): لا يزيل الوصي إلا ذهاب عقل أو ارتداد أو تبذير أو خيانة أو ترك سنة، والسلطان وصي من لا وصي له، والناظر لمن لا ناظر له (1).
وضعف سنده مجبور بالعمل.
ولو تاب ورجع فالظاهر عدم عود الوصاية لعدم الدليل عليه والأصل عدمه.
(و) كيف كان: ف (لا يضمن الوصي إلا مع التفريط) أو مخالفة شرط الوصية بلا خلاف كما في المسالك.
والوجه في ذلك: إنه أمين، ويكون استيلاء يده على المال بإذن مالكي وشرعي، والأمين لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط كما سبق وأما ما دل من النصوص باطلاقه على الضمان فمحمول على ذلك، وأما النصوص الدالة على ضمانه بالتبديل فمستفيضة، منها: صحيح محمد بن مارد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه فقال (عليه السلام): أرى أن يغرم الوصي ستمائة من ماله ويجعلها فيما أوصى الميت في نسمة (2).
وقد يستشكل على القوم: بأن ظاهرهم في هذه المسألة أن غاية ما يوجبه التعدي والتفريط وجوب الضمان عليه مع بقائه على الوصاية، بل هو المستفاد من الصحيح ولا يوجب ذلك عزله، مع أنهم صرحوا في المسألة السابقة بأن للحاكم أن يعزله.
وضعف سنده مجبور بالعمل.
ولو تاب ورجع فالظاهر عدم عود الوصاية لعدم الدليل عليه والأصل عدمه.
(و) كيف كان: ف (لا يضمن الوصي إلا مع التفريط) أو مخالفة شرط الوصية بلا خلاف كما في المسالك.
والوجه في ذلك: إنه أمين، ويكون استيلاء يده على المال بإذن مالكي وشرعي، والأمين لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط كما سبق وأما ما دل من النصوص باطلاقه على الضمان فمحمول على ذلك، وأما النصوص الدالة على ضمانه بالتبديل فمستفيضة، منها: صحيح محمد بن مارد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه فقال (عليه السلام): أرى أن يغرم الوصي ستمائة من ماله ويجعلها فيما أوصى الميت في نسمة (2).
وقد يستشكل على القوم: بأن ظاهرهم في هذه المسألة أن غاية ما يوجبه التعدي والتفريط وجوب الضمان عليه مع بقائه على الوصاية، بل هو المستفاد من الصحيح ولا يوجب ذلك عزله، مع أنهم صرحوا في المسألة السابقة بأن للحاكم أن يعزله.