____________________
ومع الاغماض عن جميع ذلك وتسليم دلالته على ما استدل به له، فحيث يقع التعارض بينه وبين صحيح الصفار، فإن قلنا: بأن الجمع العرفي بينهما بحمل الظاهر على النص أو الأظهر يقتضي حمل الموثق على إرادة المنع عن الانفراد كما فهمه المنصف ومن بعده، وإلا فيقدم الصحيح للشهرة التي هي أول المرجحات ولأرجحية السند التي هي ثاني المرجحات، فلا اشكال في أنه ليس لكل منهما الانفراد.
(و) على هذا ف ((يجبرهما الحاكم على الاجتماع ولو تشاحا) وتعاسرا فأراد أحدهما نوعا من التصرف ومنعه الآخر من غير أن يستبدل بهما مع الامكان لأن المفروض أن الميت جعل لنفسه وصيا فلا ولاية للحاكم فيه، وإنما له الاجبار لأنه ولي الممتنع عن أداء حق الغير، إذ ذلك شأن من شؤون القضاة والحاكم فيكون ثابتا له.
(فإن تعذر) الاجبار ولم يمكن جمعهما (استبدل) الحاكم بهما، لأنهما بامتناعهما عن الاجتماع المشروط بحكم العدم، فللحاكم أن ينصب أمينا من قبله.
وقد يقال: إنهما بالتعاسر والتشاح يفسقان فيخرجان عن الوصاية فللحاكم نصب الأمين وإن أمكن اجبارهما، ولكن يرد عليه - مضافا إلى ما مر من عدم اعتبار العدالة في الوصي -: أن التشاح إن كان مستندا إلى اعتقاد رجحان ما رأياه بحسب المصلحة لا التشهي والمعاندة لا يوجب الفسق.
(ولو عجز أحدهما) عن القيام بتمام ما يجب عليه من العمل بالوصية بمرض ونحوه (ضم إليه) الحاكم من بعينه، فيكون النظر حينئذ للثلاثة بلا خلاف، إلا عن الشهيد في الدروس فإنه ذهب إلى أنه يضم الحاكم إلى الآخر لا إلى العاجز، فيكون النظر لاثنين. ويتوجه عليه أن العاجز بعجزه عن القيام بتمام ما يجب عليه من العمل بالوصية بمرض ونحوه لا يخرج عن الوصاية لجواز الوصية إلى العاجز كذلك، ابتداء
(و) على هذا ف ((يجبرهما الحاكم على الاجتماع ولو تشاحا) وتعاسرا فأراد أحدهما نوعا من التصرف ومنعه الآخر من غير أن يستبدل بهما مع الامكان لأن المفروض أن الميت جعل لنفسه وصيا فلا ولاية للحاكم فيه، وإنما له الاجبار لأنه ولي الممتنع عن أداء حق الغير، إذ ذلك شأن من شؤون القضاة والحاكم فيكون ثابتا له.
(فإن تعذر) الاجبار ولم يمكن جمعهما (استبدل) الحاكم بهما، لأنهما بامتناعهما عن الاجتماع المشروط بحكم العدم، فللحاكم أن ينصب أمينا من قبله.
وقد يقال: إنهما بالتعاسر والتشاح يفسقان فيخرجان عن الوصاية فللحاكم نصب الأمين وإن أمكن اجبارهما، ولكن يرد عليه - مضافا إلى ما مر من عدم اعتبار العدالة في الوصي -: أن التشاح إن كان مستندا إلى اعتقاد رجحان ما رأياه بحسب المصلحة لا التشهي والمعاندة لا يوجب الفسق.
(ولو عجز أحدهما) عن القيام بتمام ما يجب عليه من العمل بالوصية بمرض ونحوه (ضم إليه) الحاكم من بعينه، فيكون النظر حينئذ للثلاثة بلا خلاف، إلا عن الشهيد في الدروس فإنه ذهب إلى أنه يضم الحاكم إلى الآخر لا إلى العاجز، فيكون النظر لاثنين. ويتوجه عليه أن العاجز بعجزه عن القيام بتمام ما يجب عليه من العمل بالوصية بمرض ونحوه لا يخرج عن الوصاية لجواز الوصية إلى العاجز كذلك، ابتداء