____________________
الأول: إن للوصي أن يشتري من نفسه لنفسه باعتبار ولايته على المال الذي يريد شرائه بالوصاية كما هو المشهور. ووجهه: أن المفروض أنه مأذون في هذه المعاملة، والتغاير المعتبر في العقود بين الموجب والقابل يكفي الاعتباري منه، ولا يعتبر التغاير الحقيقي، فاطلاقات أدلة الامضاء تدل على صحته، ويشهد بها أيضا خبر الهمداني المنجبر ضعفه بعمل الأكثر، قال: كتبت مع محمد بن يحيى: هل للوصي أن يشتري من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال (عليه السلام): يجوز إذا اشترى صحيحا (1).
وعن الخلاف والحلي: عدم الجواز، واستدلاله بوجوب التغاير بين الموجب والقابل وهو مفقود، والأخبار المانعة عن شراء الوكيل لنفسه الذي هو بمنزلة الوصي (2)، وبفتوى ابن مسعود.
ولكن الأول قد عرفت ما فيه، والأخبار المانعة عن شراء الوكيل لنفسه قد عرفت في باب الوكالة أنها محمولة على الحكم التنزيهي لدفع التهمة، ولا مانع من الالتزام به في المقام أيضا، وقول ابن مسعود ليس بحجة.
الثاني: إن للوصي أن يقترض من ما في يده مع الملائة، والمستند النصوص الدالة على جواز الاقتراض من مال اليتيم الذي تحت يد الانسان مع الملائة (3) وقد مرت النصوص في بابه، وأما الاقتراض من المال الذي عين لمصارف خاصة فإن علم من الوصية الإذن فيه فلا كلام، وإلا فيمكن استفادة حكمه من تلك النصوص الواردة في الاقتراض من مال اليتيم، سيما وأن مورد أكثرها كونه وصيا عليه.
وعن الخلاف والحلي: عدم الجواز، واستدلاله بوجوب التغاير بين الموجب والقابل وهو مفقود، والأخبار المانعة عن شراء الوكيل لنفسه الذي هو بمنزلة الوصي (2)، وبفتوى ابن مسعود.
ولكن الأول قد عرفت ما فيه، والأخبار المانعة عن شراء الوكيل لنفسه قد عرفت في باب الوكالة أنها محمولة على الحكم التنزيهي لدفع التهمة، ولا مانع من الالتزام به في المقام أيضا، وقول ابن مسعود ليس بحجة.
الثاني: إن للوصي أن يقترض من ما في يده مع الملائة، والمستند النصوص الدالة على جواز الاقتراض من مال اليتيم الذي تحت يد الانسان مع الملائة (3) وقد مرت النصوص في بابه، وأما الاقتراض من المال الذي عين لمصارف خاصة فإن علم من الوصية الإذن فيه فلا كلام، وإلا فيمكن استفادة حكمه من تلك النصوص الواردة في الاقتراض من مال اليتيم، سيما وأن مورد أكثرها كونه وصيا عليه.