____________________
وإلا فلا شئ له، قال: قلت له: أيحل له أن يأخذ مما في يديه شيئا؟ قال (عليه السلام):
لا يحل له، قلت: أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له؟ قال (عليه السلام): إن هذا ليس مثل هذا (1). فالظاهر كونه أجنبيا عن المقام، فإن المفروض في مورده أن الوصي شخصان، وإناطة جواز تصرفاتهما بنظرهما معا، ومن المعلوم أنه لا يجوز لغير الدائن أن يؤدي الدين إلا مع اثباته عنده.
وبعبارة أخرى: إن الكلام في صورة ثبوت الدين عند الوصي، وفي فرض الخبر لم يثبت عند أحدهما، فلا ربط للخبر بما هو محل الكلام.
وأما إذا لم يكن وصيا على وفاء الديون، فحيث إن الدين إنما يخرج من الأصل، فمخرج الدين غير المال الذي بيده، فالظاهر أنه ليس له أن يأخذ منه مقاصة.
وإن شئت قلت: إن المقاصة وإن كانت جائزة إلا أنها عبارة عن أخذ دينه من مال المديون مع اجتماع الشرائط، والميت بموته تنتقل ديونه إلى أمواله، والثلث والإرث إنما يتعلقان بأمواله بعد اخراجها، فما في يده متعلق بالميت، ودينه إنما يكون على الأموال الأخر التي بيد الورثة، فليس موردا للمقاصة وإلى ذلك أشار الإمام (عليه السلام) في الموثق.
وبما ذكرناه يظهر ما في الاستدلال للجواز بأنه محسن باستيفاء دينه و (ما على المحسنين من سبيل) (2).
قال المنصف ره بعد قوله له أن يستوفي دينه: (أو يقترض مع الملائة أو يقوم على نفسه ويأخذ أجرة المثل مع الحاجة) فهاهنا أحكام:
لا يحل له، قلت: أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له؟ قال (عليه السلام): إن هذا ليس مثل هذا (1). فالظاهر كونه أجنبيا عن المقام، فإن المفروض في مورده أن الوصي شخصان، وإناطة جواز تصرفاتهما بنظرهما معا، ومن المعلوم أنه لا يجوز لغير الدائن أن يؤدي الدين إلا مع اثباته عنده.
وبعبارة أخرى: إن الكلام في صورة ثبوت الدين عند الوصي، وفي فرض الخبر لم يثبت عند أحدهما، فلا ربط للخبر بما هو محل الكلام.
وأما إذا لم يكن وصيا على وفاء الديون، فحيث إن الدين إنما يخرج من الأصل، فمخرج الدين غير المال الذي بيده، فالظاهر أنه ليس له أن يأخذ منه مقاصة.
وإن شئت قلت: إن المقاصة وإن كانت جائزة إلا أنها عبارة عن أخذ دينه من مال المديون مع اجتماع الشرائط، والميت بموته تنتقل ديونه إلى أمواله، والثلث والإرث إنما يتعلقان بأمواله بعد اخراجها، فما في يده متعلق بالميت، ودينه إنما يكون على الأموال الأخر التي بيد الورثة، فليس موردا للمقاصة وإلى ذلك أشار الإمام (عليه السلام) في الموثق.
وبما ذكرناه يظهر ما في الاستدلال للجواز بأنه محسن باستيفاء دينه و (ما على المحسنين من سبيل) (2).
قال المنصف ره بعد قوله له أن يستوفي دينه: (أو يقترض مع الملائة أو يقوم على نفسه ويأخذ أجرة المثل مع الحاجة) فهاهنا أحكام: