____________________
الموارد صرح بأن خبر سهل يعتمد عليه.
ولعدم جوازه في الموارد الثاني: بصحيح الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يوصي إليه قال (عليه السلام): إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها، وإن كان في مصر يوجد غيره فذلك إليه (1). ونحوه غيره.
وأيد المصنف ره الأول: بأن امتناع الولد نوع عقوق، والثاني: بأن من لا يوجد غيره يتعين عليه لأنه فرض كفاية.
وأورد على ذلك في الجواهر: بأن نصوص الاطلاق متعددة وخبر التقييد واحد، فلا يصلح لتقييد اطلاقها سيما وأن اطلاق الأخبار معتضد باطلاق الفتاوى، والعقوق مبني على أمر الوالد بذلك على وجه يؤذيه عدم القبول، ووجوب إطاعة الولد في مثل ذلك وإن كان هو الظاهر لكن محل البحث عدم قبول الوصية من حيث كونها كذلك لا ما إذا اشتملت مع ذلك على أمر بالقبول، ويمكن حمل المكاتبة المزبورة على ذلك، بل لعله الظاهر منها، فتخرج حينئذ عن محل البحث.
أقول: أما ما أفاده من أن خبر التقييد واحد لا يصلح لتقييد اطلاق نصوص الرد لأنها متعددة فمن غرائب الكلام، إذ اطلاق النصوص المتعددة به.
وأما دعوى اعراض المشهور عن خبر التقييد فيتوجه عليها ما أفاده سيد الرياض من عدم تبادر المقامين من اطلاق عبائر الأصحاب حتى مع معلومية فتوى الصدوق.
وأما قوله: إن العقوق مبني على أمر الوالد له بذلك، فيرده: أنه يتحقق مع
ولعدم جوازه في الموارد الثاني: بصحيح الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يوصي إليه قال (عليه السلام): إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها، وإن كان في مصر يوجد غيره فذلك إليه (1). ونحوه غيره.
وأيد المصنف ره الأول: بأن امتناع الولد نوع عقوق، والثاني: بأن من لا يوجد غيره يتعين عليه لأنه فرض كفاية.
وأورد على ذلك في الجواهر: بأن نصوص الاطلاق متعددة وخبر التقييد واحد، فلا يصلح لتقييد اطلاقها سيما وأن اطلاق الأخبار معتضد باطلاق الفتاوى، والعقوق مبني على أمر الوالد بذلك على وجه يؤذيه عدم القبول، ووجوب إطاعة الولد في مثل ذلك وإن كان هو الظاهر لكن محل البحث عدم قبول الوصية من حيث كونها كذلك لا ما إذا اشتملت مع ذلك على أمر بالقبول، ويمكن حمل المكاتبة المزبورة على ذلك، بل لعله الظاهر منها، فتخرج حينئذ عن محل البحث.
أقول: أما ما أفاده من أن خبر التقييد واحد لا يصلح لتقييد اطلاق نصوص الرد لأنها متعددة فمن غرائب الكلام، إذ اطلاق النصوص المتعددة به.
وأما دعوى اعراض المشهور عن خبر التقييد فيتوجه عليها ما أفاده سيد الرياض من عدم تبادر المقامين من اطلاق عبائر الأصحاب حتى مع معلومية فتوى الصدوق.
وأما قوله: إن العقوق مبني على أمر الوالد له بذلك، فيرده: أنه يتحقق مع