____________________
للوصي الأول قبله - أي قبل الوصي الثاني - حق من جهة وصية الموصي الأول لزمه الوفاء به وإلا فلا، ويكون المراد بالحق حينئذ حق التوصية إلى الوصي الثاني بأن صرح له بالوصية فيرجع حاصل الجواب إلى أن وصية الأول لا تدخل في اطلاق وصية الموصي الثاني إلا أن يصرح به، وهو كما ترى غير مورد النزاع، واطلاقه وإن شمله إلا أنه لا عبرة به بناء على ظهور وروده لبيان حكم غيره، فيكون الخبر بالنسبة إلى مورد النزاع من جواز وصية الوصي إلى الغير فيما أوصى به إليه الموصي، وعدمه مجملا محتملا لاختصاص الحكم فيه بالجواز مع الشرط بالموضع المتفق المجمع عليه وهو صورة الإذن فيها لا مطلقا. انتهى.
وإنما نقلناه بطوله من جهة أنه أول ما نظرت في الرواية قبل مراجعة كلمات القوم فيها خطر ذلك ببالي، فرأيت أنه قده تعرض له وبينه بأحسن بيان، ولذلك اكتفيت بما ذكره.
(و) كيف كان: ف (لا يتعدى) الوصي (المأذون).
(ويتولى الحاكم من لا وصي له) لو كان له أطفال ولم يكن عليهم ولي من الأجداد أو كان له وصايا أو حقوق أو ديون بلا خلاف، لأن ذلك من شؤون القضاة وقد جعله الشارع الأقدس وكيلا وقاضيا (1) فيثبت له جميع ما للقضاة من الوظائف منها ذلك، ولأنه من الأمور الحسبية التي يريد الشارع الأقدس وجودها، وقد مر في مبحث الولايات أنه يتعين تصدي الحاكم لهذه الأمور وبه يظهر أنه مع فقده يتولاه عدول المؤمنين.
وإنما نقلناه بطوله من جهة أنه أول ما نظرت في الرواية قبل مراجعة كلمات القوم فيها خطر ذلك ببالي، فرأيت أنه قده تعرض له وبينه بأحسن بيان، ولذلك اكتفيت بما ذكره.
(و) كيف كان: ف (لا يتعدى) الوصي (المأذون).
(ويتولى الحاكم من لا وصي له) لو كان له أطفال ولم يكن عليهم ولي من الأجداد أو كان له وصايا أو حقوق أو ديون بلا خلاف، لأن ذلك من شؤون القضاة وقد جعله الشارع الأقدس وكيلا وقاضيا (1) فيثبت له جميع ما للقضاة من الوظائف منها ذلك، ولأنه من الأمور الحسبية التي يريد الشارع الأقدس وجودها، وقد مر في مبحث الولايات أنه يتعين تصدي الحاكم لهذه الأمور وبه يظهر أنه مع فقده يتولاه عدول المؤمنين.