____________________
طلبه منه ذلك وإن لم يأمر به، فالانصاف تمامية ما أفاده الصدوق في الموردين، فالنصوص الدالة على جواز الرد كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن أوصى إلى رجل وهو عائب فليس له أن يرد وصيته، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل (1).
وخبر منصور بن حازم عنه (عليه السلام): إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره (2).
ونحوهما غيرهما، يقيد اطلاقها بما مر.
وأما في غير الموردين فلا اشكال في جواز الرد في الجملة، والأصحاب ذهبوا إلى أن له الرد مع بلوغ الرد إليه وهو حي، وإليه أشار المصنف ره بقوله: (وإذا بلغ الموصي رد الموصى إليه صح الرد وإلا فلا).
ويمكن أن يستفاد من النصوص المشار إليها بجعل الغيبة والحضور كناية عن بلوغ الرد إليه وهو حي، وعدمه بقرية التليل في خبر منصور، والاجماع على عدم مدخلية ذلك نعم ذهب الشهيد الثاني في المسالك، وسيد الرياض فيه إلى: أنه يشترط مع بلوغ الموصي الرد امكان إقامته وصيا غيره لعموم العلة المنصوصة ولانتفاء الفائدة بدونه، فعلى هذا لو كان حيا ولكن لا يمكنه نصب أحد ولو بالإشارة لم يصح الرد، وهو حسن.
وايراد صاحب الجواهر ره عليهما بكون المنساق من التعليل إرادة بيان واقع فهو شبه الحكمية لا أن المراد من التعليل قصد إدارة الحكم مداره ضرورة عدم لزوم
وخبر منصور بن حازم عنه (عليه السلام): إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره (2).
ونحوهما غيرهما، يقيد اطلاقها بما مر.
وأما في غير الموردين فلا اشكال في جواز الرد في الجملة، والأصحاب ذهبوا إلى أن له الرد مع بلوغ الرد إليه وهو حي، وإليه أشار المصنف ره بقوله: (وإذا بلغ الموصي رد الموصى إليه صح الرد وإلا فلا).
ويمكن أن يستفاد من النصوص المشار إليها بجعل الغيبة والحضور كناية عن بلوغ الرد إليه وهو حي، وعدمه بقرية التليل في خبر منصور، والاجماع على عدم مدخلية ذلك نعم ذهب الشهيد الثاني في المسالك، وسيد الرياض فيه إلى: أنه يشترط مع بلوغ الموصي الرد امكان إقامته وصيا غيره لعموم العلة المنصوصة ولانتفاء الفائدة بدونه، فعلى هذا لو كان حيا ولكن لا يمكنه نصب أحد ولو بالإشارة لم يصح الرد، وهو حسن.
وايراد صاحب الجواهر ره عليهما بكون المنساق من التعليل إرادة بيان واقع فهو شبه الحكمية لا أن المراد من التعليل قصد إدارة الحكم مداره ضرورة عدم لزوم